
1121- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان» رواه الدارقطني، وأخرجه مرفوعا وضعفه. 1122- وأخرجه: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه من: حديث عائشة، وصححه الحاكم، وخالفوه، فاتفقوا على ضعفه.
1121- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان» رواه الدارقطني، وأخرجه مرفوعا وضعفه. 1122- وأخرجه: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه من: حديث عائشة، وصححه الحاكم، وخالفوه، فاتفقوا على ضعفه.
1121- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان» رواه الدارقطني، وأخرجه مرفوعا وضعفه. 1122- وأخرجه: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه من: حديث عائشة، وصححه الحاكم، وخالفوه، فاتفقوا على ضعفه.
1123- وعن رويفع بن ثابت -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود، والترمذي، وصححه ابن حبان، وحسنه البزار.
1123- وعن رويفع بن ثابت -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود، والترمذي، وصححه ابن حبان، وحسنه البزار.
1123- وعن رويفع بن ثابت -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود، والترمذي، وصححه ابن حبان، وحسنه البزار.
1124- وعن عمر -رضي الله عنه- «في امرأة المفقود: تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا» أخرجه مالك، والشافعي.
1124- وعن عمر -رضي الله عنه- «في امرأة المفقود: تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا» أخرجه مالك، والشافعي.
1125- وعن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان» أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
1126- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم» أخرجه مسلم.
1121- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان» رواه الدارقطني، وأخرجه مرفوعا وضعفه.
1122- وأخرجه: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه من: حديث عائشة، وصححه الحاكم، وخالفوه، فاتفقوا على ضعفه.
1121- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان» رواه الدارقطني، وأخرجه مرفوعا وضعفه.
1122- وأخرجه: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه من: حديث عائشة، وصححه الحاكم، وخالفوه، فاتفقوا على ضعفه.
1121- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان» رواه الدارقطني، وأخرجه مرفوعا وضعفه.
1122- وأخرجه: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه من: حديث عائشة، وصححه الحاكم، وخالفوه، فاتفقوا على ضعفه.
1123- وعن رويفع بن ثابت -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود، والترمذي، وصححه ابن حبان، وحسنه البزار.
1123- وعن رويفع بن ثابت -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود، والترمذي، وصححه ابن حبان، وحسنه البزار.
1123- وعن رويفع بن ثابت -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود، والترمذي، وصححه ابن حبان، وحسنه البزار.
1124- وعن عمر -رضي الله عنه- «في امرأة المفقود: تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا» أخرجه مالك، والشافعي.
1124- وعن عمر -رضي الله عنه- «في امرأة المفقود: تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا» أخرجه مالك، والشافعي.
1125- وعن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان» أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
1126- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم» أخرجه مسلم.